ابن أبي شيبة الكوفي
206
المصنف
إبراهيم في رجل أعتق عبدا له في مرضه ثم مات وعليه دين وليس له مال غيره ، قال يسعى في قيمته ، فإن كانت القيمة أكثر من الدين يسعى الغرماء في دينهم ، ونظر ما بقي من شئ فللورثة ثلثاه وله ثلثه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق عبده عند موته وليس له مال غيره ، قال : يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته . ( 220 ) الرجل يعتق عبده في مرضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن رجل أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ، قال : أجيزه بذمته شئ جعله لله لا أرده ، وقال شريح : أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل قال : قلت للشعبي : أي القولين أعجب إليك ؟ قال : قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى ، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن ابن مسعود قال : يعتق ثلثه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم في رجل أعتق غلاما له عند موته وليس له مال غيره ، فقال إبراهيم : يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث ، فإن كان أكثر من الثلث يسعى فيما زاد . ( 221 ) إذا أعتق بعض عبده في مرضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس قال : زعموا أن الحسن كان يقول في رجل أعتق بعض مملوكه عند موته ، قال : يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي .
--> ( 227 / 3 ) لأنه لا وصية لمسلم إلا في الثلث